top of page
شروط العضوية
شروط العضوية
فقدان العضوية
يتم فقدان الضوية في الحالات التالية:
-
الوفاة.
-
الإنسحاب من الجمعية بطلب كتابي.
-
إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.
-
إذا ألحق بالجمعية أضرار سواءً مادية أو معنوية عن عمد, ويعود تقدير ذلك لمجلس الإدارة.
-
إذا تأخر عن تسديد الإشتراك لمدة ستة أشهر من طلب بداية السنة المالية للجمعية بعد إحضاره بخطاب على عنوانة المدون لديها وفيما عدا الحالتين (1,2) يصدر بفقدان العضوية قرار من مجلس الإدارة.
عضو منتسب
العضو المنتسب للجمعية
هو العضو الذي يطلب الانتساب إلى عضوية الجمعية ويقبل ذلك مجلس الإدارة بقبوله عضواً منتسباً ، ولا يحق له حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولا الترشح لعضوية مجلس الإدارة، و يدفع اشتراكاً سنويا مقداره (300 ﷼) لاغير كحد أدنى.
شروط العضوية
يجب أن تتوفر في عضو الجمعية الشروط التالي:
-
أن يكون سعودي الجنسية.
-
أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعاً
-
أن يكون غير محكوم علية بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكون فد رد إلية إعتبارة.
-
أن يكون قد سدد الحد الأدنى للإشتراك السنوي.
إعادة العضوية
لإعادة العضوية
يجوز لمجلس الإدارة إعادة العضوية لمن فقدها بسبب عدم تسديد الإشتراك السنوي في حال تسديدة المبلغ المستحق علية, ولا يجوز للعضو أو لورثته أو لمن فقد عضويته اترداد ما تم دفعة للجمعية من إشتراكات أو تبرعات أو هبات سواء كان ذلك نقداً أو عيناً ومهما كانت الأسباب.
عضو عامل
العضو العامل للجمعية
وهو العضو الذي شارك في تأسيس الجمعية أو التحق بها بعد قيامها بناءً على قبول مجلس الادارة لطلب العضوية المقدم منه، وهذه العضوية تشمل الرجال والنساء، ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها، وترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة ، وذلك بعد مضي ستة أشهر على تاريخ التحاقه بالجمعية، و يدفع اشتراكاً سنوياً مقداره (500﷼) لاغير كحد أدنى.
bottom of page